الشيخ الجواهري

400

جواهر الكلام

الثاني فيه أيضا ، بدعوى حصول اللزوم فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة ، فيختص حينئذ بالحكم الأول فقط ، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضا ، باعتبار ظهور التعليل في النص في عدم اختصاص الآبق بذلك ، فلا يختص حينئذ في حكم أصلا بل لعله الظاهر ، ولكن لتصادم الأمارات وقع الاشكال والتردد والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك ، قال في مصابيح العلامة الطباطبائي : قال ابن حمزة : إنه لا يصح بيع ما فيه غرر إلا إذا ضم معه شئ مما لم يكن فيه غرر ، وظاهره أن الضميمة مصححة لبيع ما يشتمل على الغرر مطلقا ، بل قيل أنه قضية كلام السيدين حيث ذكرا في الإنتصار والغنية إن بيع الآبق منضما ليس من بيع الغرر ، لأن ما ينضم إليه مما لا غرر فيه يخرجه عن الغرر ، وفي التحرير القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته ، فلو باع العبد الآبق منفردا لم يصح سواء علم مكانه أو لا ، إلى أن قال : وكذا الجمل الشارد والفرس الغاير وشبههما كالأبق في البيع ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه ، وفي النهاية والضال والجمل الشارد والفرس الغاير وشبههما كالأبق ( في بطلان البيع وهل يصح مع الضميمة كالأبق اشكال ) فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه احتمل كون الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط ، وفي التذكرة الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم أو العدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد ، فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة ، وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البايع إلى أن يسلمه أو يسقط عنه ونحوه قال : في القواعد . وقال الشهيد في الدروس : ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل ، ولو باع الآبق منفردا لم يصح ، وفي اللمعة أما الضلل والمجحود فيصح